فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة" . وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم في الصحيح يا رسول الله: "ألعامنا هذا [أم للأبد] " (١) فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران فالعمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة وكذلك القران وفسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة.
وأجاب الأولون: عن ذلك. أما حديث الحارث بن بلال عن أبيه، فقال: الدارقطني تفرد به ربيع ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث، عن أبيه وتفرد به عبد العزيز بن محمد الداروردي عنه، وقال أحمد: لا يثبت ولا يرويه غير الداروردي ولا يصح حديث في الفسخ "كان لهم خاصة" ، وقال: مرة حديث بلال لا أقول به لا يعرف هذا الرجل ولم يروه إلَاّ الداروردي [واحد] (٢) وعشرون صحابياً