فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[...] (١) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.
قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.
وقال النووي: في "شرح المهذب" (٢) إنه ضعيف. وعند المالكية (٣) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة" (٤) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلَاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع] (٥) بعد ذلك، قال الباجي (٦) : يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلَاّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] (٧) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على] (٨) أن الترتيب سقط وجوبه.
التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع