فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله (١) .
وقوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" هو إجماع وانفرد ابن عباس (٢) عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.
التاسع والعشرون: في قوله: "وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى" بيان عدم خصوصيته -عليه الصلاة والسلام- بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر: "بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" رواه مسلم (٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
[الثلاثون] (٤) : في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج] (٥) فخذها مختصرة.
أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.