فهرس الكتاب

الصفحة 3136 من 5060

خامسها: فيه أيضاً استحباب التقليد، وقد تقدم في الحديث الثالث من الباب قبله أنه سنة مؤكدة في الإِبل والبقر، وكذا في الغنم عند الجمهور خلافاً لمالك وأبي حنيفة.

سادسها: فيه أيضاً استحساب الإِشعار وهو قول جمهور الخلف والسلف.

وقال أبو حنيفة: إنه بدعة لأنه مثلة (١) وهو مخالف للأحاديث الصحيحة, وليس هو مثلة, بل هو كالفصد والحجامة والختان والوشم، وهذا مخصوص بالنهي عن المثلة.

وأجاب الشيخ أبو حامد: بأنها منسوخة. وفيه نظر، وهذا في الإِبل والبقر.

واتفقوا على أن الغنم لا يشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصفوف (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت