فهرس الكتاب

الصفحة 3140 من 5060

لا يسمى هدياً (١) ، وقد مضى استحباب [تقليدها] (٢) وعدم إشعارها بخلاف الإِبل والبقر فإنه يجمع بينهما في كل منهما. ولم يذكر المصنف في هذه الرواية تقليد الغنم وهو ثابت في رواية مسلم (٣) ، وهذا لفظه عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: "أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة غنماً إلى البيت فقلدها" ، ورواية المصنف هي رواية البخاري (٤) ، وقصّر الصعبي في "شرحه" فعزاها إلى رواية أبي داود، وليس بجيد فعزوها إلى "صحيح مسلم" أولى.

ووقع في "شرحه" أيضاً أن البقر لا يشعر وكأنه اغتر [بعبارة] (٥) صاحب "التنبيه" ، وقد نبه النووي في "تصحيحه" (٦) على أن ذلك من الأغلاط حيث قال: والصواب أنه يسن إشعار البقر كالبدن.

وفصّلت المالكية، فقالوا: إن كان لها سنام أشعرت وإلَاّ فلا وحكوا خلافاً في الإِشعار في الإِبل إذا لم تكن مسنمة.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت