فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وصوب القاضي إسماعيل منهم: النزول.
فرع: يجوز الحمل عليها دون الإِجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.
فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله] (١) أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي (٢) .
الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.
الثامن: يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر.
التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً، وفي مسلم (٣) من حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "اركبها مرتين أو ثلاثاً" ، وفي رواية للبخاري (٤) ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: "إنها بدنة أو هدية" ، فقال: "وإن" أي وإن كانت بدنة أو هدية.
[العاشر] (٥) : يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب