فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] (١) [لا] (٢) ؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] (٣) الحديث قد يُخرج هذه [الصور] (٤) ؛ لذكر الإِناء فيه.
الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] (٥) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله
أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (٦) .
فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة