فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 5060

الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته (١) وشاربه وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قلم أظفاره إذ ذاك.

الرابع: المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن.

قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما قدر أنملة.

قال الماوردي (٢) : إلَاّ الذوائب فإنه يشينها.

وقال مالك: تأخذ قدر الأنملة، أو فوقه بقليل، أو دونه بقليل.

وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ ويجزيه.

قال القاضي أبو الوليد (٣) : يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت