فهرس الكتاب

الصفحة 3236 من 5060

وللمقصرين مرة بقول إيثار أهل الصلاح على غيرهم في إعطاء المال وهو رأي الفاروق منهم. وقال: لا اجعل من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمن قاتل معه ورأى الصديق التسوية بينهم ويقول إنما عملوا لله فاجرهم على الله وهذا المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر وليس ثمناً لأعماله] (١) .

وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فروعاً أُخر تتعلق بكيفية الحلق وآدابه فراجعها منه.

الثامن: المحصر في الحلق والتقصير كغيره في كون ذلك نسكاً له.

وقال أبو حنيفة (٢) وصاحباه: ليس على المحصر شيء من ذلك ويرده فعله -عليه الصلاة والسلام- ذلك يوم الحديبية.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت