فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 5060

الترتيب في المفروض دون [المسنون] (١) كما أسلفناه وهو مذهب مالك كما أفاده الفاكهي.

واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب، والاستحباب، والمشهور عندهم أنه

سنة.

ومذهب الشافعية: وجوبه.

وخالف المُزَني فقال: لا يجب، واختاره ابن المنذر (٢) والبندنيجي، وحكاه البغوي (٣) عن أكثر العلماء، وحكاه [الدِزْمارِي] (٤) قولًا عن القديم، وعزاه إلى صاحب [الترتيب] (٥) ، وفيه رد لقول الفاكهي المالكي: لا يختلف قول الشافعى في وجوبه، قال إمام الحرمين (٦) : لم ينقل قط أحدٌ أنه عليه السلام نكّس وضوءه، فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت