فهرس الكتاب

الصفحة 3307 من 5060

اثنين، وأصلها: من لمس يلمس -بضم الميم وكسرها- إذا أجرى يده على الشيء، وقد فسرها في الحديث "بلمس الثوب لا ينظر إليه" وفيه تأويلات أخرى:

أحدها: جعل نفس اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً. وقال المتولي من الشافعية: له حكم المعاطاة.

وثانيها. أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار.

ووجه النهي: وجود الشرط الفاسِد.

ثالثها: وهو تفسير الشافعي -رضي الله عنه- أن يلمس ثوباً مَطْوِيٍّ أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه (١) . وفي "صحيح مسلم" (٢) : "والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلَاّ بذلك" ، وفيه من رواية أبي هريرة (٣) : "أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت