فهرس الكتاب

الصفحة 3317 من 5060

المصر وأطرافه (١) . وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (٢) ، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.

الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (٣) ، هو مفسر عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت