فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 5060

تنبيهات:

أحدها: [ظاهر] (١) الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني (٢) : "إلَاّ الغنائم والميراث" .

وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (٣) ، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري (٤) : وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.

[تنبيه] (٥) : اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت