فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3352 من 5060
الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (١) .
وقيل: إنه موضوع للفسخ.
قال القرطبي في "مفهمه" (٢) : والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها" ، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (٣) أي [استدم] (٤) حكم العقود السابقة.
...
حجم الخط: