فهرس الكتاب

الصفحة 3352 من 5060

الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (١) .

وقيل: إنه موضوع للفسخ.

قال القرطبي في "مفهمه" (٢) : والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها" ، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (٣) أي [استدم] (٤) حكم العقود السابقة.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت