فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 5060

عن ابن كيسان (١) وحكاه ابن الخباز (٢) عن العبدي.

فائدة: أُلخصُ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس: فذهب الشافعى رضي الله عنه أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو

بعض شعره، قال القاضي حسين: ولو على قدر رأس إبرة، ووراثه آراءٌ لأصحابه:

[أحدها] (٣) : أن أقل ما يجزىء ثلاث شعرات قياسًا على الحلق في الإِحرام، وادَّعى الماوردي (٤) : أنه المذهب.

[وهل] (٥) يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزئ في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في كلام الائمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر.

ثانيها: يجب مسح الجميع، وقد أسلفناه (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت