فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالإِجارة, فلم يجز الحمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر.
وقال ابن سريج: بجواز المزارعة، وهو مذهب أحمد ووافق الشافعي أبو حنيفة.
[وقال مالك: لا تجوز؛ لا منفرداً ولا تبعاً إلَاّ ما كان من الأرض بين الشجر.] (١) .
وقال: بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار [] (٢) الشافعية ابن خزيمة وصنف فيه، وابن المنذر، والخطابي. وقال (٣) : ضعف الإِمام أحمد حديث النهي. وقال: إنه مضطرب، كثير الألوان. قال: ومن أبطلها لم يقف على علته. وقال النووي في "الروضة" (٤) : المختار جوازهما وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط الواحد زرع قطعة ولآخر أخرى.