فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 5060

وثالثها: يجزئ مسح الثلث [قاله] (١) أبو الفرج القاضي عمرو بن محمد الليثي.

ورابعها: إجزاء الناصية، قاله أشهب (٢) في رواية، وعنه رواية أنه إن لم [يعم] (٣) رأسه أجزأه، ولم يقدر ما لا يضر تركه.

وهذه الأقاويل مذاهب أصحابه مخرجة على مذهبه، وأولها نص مذهبه. ونقل اللخمي عن مالك في العتبية: إن مسح المقدم

أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيده، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، فهذه خمسة أقوال عدهم.

وأما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، فعنه (٤) ثلاث روايات: الربع، قدر الناصية، قدر ثلاث أصابع، والأولى أشهرها.

وعن أبي يوسف: نصف الرأس، وعنه: الربع بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم [يجزىء] (٥) ، وإن مسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت