فهرس الكتاب

الصفحة 3396 من 5060

قال أبو عبيد (١) : ويطلق الحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة: تمدح زوجها.

لا يأخذ الحلوان عن بناتنا (٢) .

والحلوان: أيضاً الرشوة.

ونَقل الخطابي (٣) عن ابن الأعرابي: أنه يقال: لحلوان الكاهن النَّشْغُ، والصِّهْميم، ونقل البغوي (٤) والقاضي عياض: إجماع المسلمين علي تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أُجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوح، قال الخطابي (٥) : وحلوان العراف أيضاً حرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت