فهرس الكتاب

الصفحة 3409 من 5060

[وقد] (١) قيل إنما كره ذلك لأنه لم يشترط أجرة معلومة قبل العمل وإنما يعمل غالباً بأجر مجهول، قال: وهذا لا تعلق فيه وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة وإن كان لابن حبيب ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى تسمى الأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت