فهرس الكتاب

الصفحة 3420 من 5060

الشافعي. والثاني: أنها تختص بالفقراء لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم" (١) لكن بغير إسناد وحكاه الشيخ تقي الدين وجها (٢) وتبع الفوراني (٣) في ذلك ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص هل يخصصه أو هو على عمومه وفيه خلاف أصولي (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت