فهرس الكتاب

الصفحة 3440 من 5060

أحدها: بعقد معاوضة كالبيع , والنكاح، والمال في ذلك للسيد إلَاّ أن [يشترطه المبتاع] (١) خلافاً للحسن البصري والزهري في قولهما (٢) : يتبع المال العبد في البيع والحديث يرد عليهما.

الثاني: أن يزول بالعتق وما في معناه من العقود التي يقتضي العتق سقوط النفقة كالكتابة، فالمال للعبد إلَاّ أن يشرطه السيد، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه للسيد في العتق (٣) .

ثالثها (٤) : أن يزول ملكه بالصدقة والهبة، وفيهما قولان: عندهم، لأن فيها شبهاً من العتق الذي يتبع فيه المال ومن البيع الذي لا يتبع، قال القرطبي في "مفهمه" (٥) : والأرجح إلحاقها بالبيع، وقطعها عن العتق، لاختصاصه بمعنى لا يوجد في غيره، واختلف قول مالك في الوصية به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت