فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 5060

الثاني: "الطعام" أصله في اللغة ما يؤكل، قاله الجوهري (١) ، قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة (٢) أي السالف في بابه.

الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه بأن يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعه، الآخر وخالف فيه، عثمان البتي (٣) فقال: يجوز في كل مبيع.

وقال أبو حنيفة: [لا] (٤) يجوز في كل شيء إلَاّ العقار وما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقل، ونقله عنه القرطبي (٥) وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت