فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3471 من 5060
وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه وهو مذهب جماعة من أهل العلم فلا يجوز بيعها ولا الصلاة عليها ولا بها ولا ينتفع بها إلَاّ في اليابسات دون المائعات إلَاّ في الماء وحده.
وذهب الجمهور سلفاً وخلفاً: إلى طهارتها طهارة مطلقة (١)
حجم الخط: