فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3474 من 5060
وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب.
قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (١) ، وقوله: "دباغ الأديم ذكاته" (٢) .
فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه" ، وذكر الترمذي حديثاً نحوه (٣) .
حجم الخط: