فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 5060

وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب.

قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (١) ، وقوله: "دباغ الأديم ذكاته" (٢) .

فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه" ، وذكر الترمذي حديثاً نحوه (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت