فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال البغوي في "شرح السنة" (١) : جواز الاستصباح به قول أكثر أهل العلم.
قال القاضي: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه.
وقال عبد الملك: والإِمام أحمد (٢) وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء، وقد فرق بعضهم بين شحوم الميتة وبين ما تنجس بعارض، فقال: ينتفع بهذا دون الأول حكاه القرطبي (٣) ووهاه ونقل الفاكهي أن مذهبهم جواز الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد وعمله في الصابون وإن أوجبنا تطهير الثوب منه بعد غسله، قال: والمشهور عندنا منع بيعه وأنه لا يطهر إذا غسل.
واعلم أنه قد استدل بقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا هو حرام" (٤)