فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 5060

والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال البغوي في "شرح السنة" (١) : جواز الاستصباح به قول أكثر أهل العلم.

قال القاضي: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه.

وقال عبد الملك: والإِمام أحمد (٢) وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء، وقد فرق بعضهم بين شحوم الميتة وبين ما تنجس بعارض، فقال: ينتفع بهذا دون الأول حكاه القرطبي (٣) ووهاه ونقل الفاكهي أن مذهبهم جواز الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد وعمله في الصابون وإن أوجبنا تطهير الثوب منه بعد غسله، قال: والمشهور عندنا منع بيعه وأنه لا يطهر إذا غسل.

واعلم أنه قد استدل بقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا هو حرام" (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت