فهرس الكتاب

الصفحة 3500 من 5060

فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح.

وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي (١) على الخلاف في أن الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة، أم بالعكس أو هما أصل فالأول على الأول والثاني على الثاني.

السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث، فلا يجوز تأقيته بالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، وبه قال الشافعي خلافاً لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة (٢) تأقيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت