فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3523 من 5060
لكن قال القرطبي (١) : هذه الرواية حيث مما انفرد بها الشافعي عن مالك والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم.
الرابع: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قد أخبرهم أن "الولاء لمن أعتق" ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ (٢) ، لمخالفتهم الحكم الشرعي، وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها وقد وردت خارجة عن مواضعها (٣) في غير موضع يمتنع إجراؤها فيها على ظاهرها كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٤) {فَمَنْ شَاءَ} (٥) ومعلوم أنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم وكفرهم، وعلى هذا الوجه لا يبقى غرور (٦) .
حجم الخط: