فهرس الكتاب

الصفحة 3526 من 5060

ومدهب الشافعي ومن وافقه: إلى ثبوت الولاء، وأن الشرط لاغٍ، لأنه ثابت بالشرع، فلا يحذف بالشرط.

ولا ولاء بالحِلْف، ولا بالموالاة، ولا بالإِسلام -وهو أن يسلم الرجل على يد الرجل- ولا بالتقاطه اللقيط، كما هو ظاهر الحديث في حصره الولاء للمعتق وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وداود والجمهور (١) .

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له (٢) .

وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء (٣) .

وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به والحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت