فهرس الكتاب

الصفحة 3531 من 5060

عن التكسب غالباً فبين الحديث دخولها أيضاً.

الثالثة: جواز كتابة الأمة المزوجة لأنها كانت مزوجة.

الرابعة: جواز كتابتها دون إذن زوجها ورضاه. لأنه لم يذكر في الحديث (١) .

الخامسة: إنه ليس لزوجها منعها من الكتابة وإذا أدى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبداً على قول الجمهور أو كيف كان على القول الآخر لترك الاستفصال في الحديث (٢) .

السادسة: أن الزوج لا يدخل في كتابتها فيجوز كتابة أحد الزوجين دون الآخر ولا يدخل ولدها أيضاً فإن ولد بريرة لم يلحقها في ذلك (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت