فهرس الكتاب

الصفحة 3536 من 5060

الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم تكن قضت شيئاً من كتابتها.

الثالثة عشرة: أن سؤال ذلك لا يوجب تعجيزه.

الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلَاّ إذا عجز لقولها "أعينيني" لأن مقصود الكتابة لا يتم إلَاّ به.

الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصاً إذا قصد به تعريف الأحكام.

السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإِعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله بغير إذنه أيضاً.

السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت