فهرس الكتاب

الصفحة 3581 من 5060

حيث إنه جعل الطلاق سبباً لتفريغ إنائها وانقطاع حظها منه به، وفيه بعد، واحترز بالبائن عن الرجعي وألزم هذا المستنبط الأوزاعي ومن وافقه بأن يقولوا: لا يحرم على المسلمة أن تسأل طلاق الذمية، لأنها ليست أختها, ولهم أن ينفصلوا عن هذا بالرواية السالفة عن مسلم "لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها" والله الموفق.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت