فهرس الكتاب

الصفحة 3617 من 5060

تقي الدين (١) : لأنا تفرق بين العمل بالمطلق فعلاً، كما إذا قال لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملاً على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإِطلاق إلى التقييد.

التاسع: عدم سد الذرائع، كما قررناه في الوجه الذي قبله (٢) .

العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.

الحادي عشر: لم يأمر -عليه الصلاة والسلام- بلالاً برده (٣) ، وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتريه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت