فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3617 من 5060
تقي الدين (١) : لأنا تفرق بين العمل بالمطلق فعلاً، كما إذا قال لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملاً على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإِطلاق إلى التقييد.
التاسع: عدم سد الذرائع، كما قررناه في الوجه الذي قبله (٢) .
العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.
الحادي عشر: لم يأمر -عليه الصلاة والسلام- بلالاً برده (٣) ، وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتريه
حجم الخط: