فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3630 من 5060
البيع بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا دونه. قالوا: والقلادة كان فيها اثني عشر ديناراً واشترى باثني عشر وحجة الأولين إطلاق قوله: "حتى يفصل" ، روواية أبي داود إنما: "أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما" .
وذهب مالك وأصحابه وآخرون (١) : إلى جواز بيع السيف
حجم الخط: