فهرس الكتاب

الصفحة 3630 من 5060

البيع بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا دونه. قالوا: والقلادة كان فيها اثني عشر ديناراً واشترى باثني عشر وحجة الأولين إطلاق قوله: "حتى يفصل" ، روواية أبي داود إنما: "أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما" .

وذهب مالك وأصحابه وآخرون (١) : إلى جواز بيع السيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت