فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رواه مسلم بألفاظ.
أحدها. اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً "
ثانيها: " اشترى من يهودي طعاماً، ورهّنه درعاً من حديد " وهذا ما أورده المصنف.
ثالثها: " أشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد "، وفي رواية إسقاط قوله " من حديد ".
الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.
وقال الماوردي (١) : هو الاحتباس ومنه " كل نفس بما كسبت رهينة".
ورهنته أفصح من أرهنته.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضاً على نفس العين.
السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.
وحكى الجوهري (٢) وغيره: تأنيثها.
وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.
وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.