فهرس الكتاب

الصفحة 3637 من 5060

رواه مسلم بألفاظ.

أحدها. اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً "

ثانيها: " اشترى من يهودي طعاماً، ورهّنه درعاً من حديد " وهذا ما أورده المصنف.

ثالثها: " أشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد "، وفي رواية إسقاط قوله " من حديد ".

الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.

وقال الماوردي (١) : هو الاحتباس ومنه " كل نفس بما كسبت رهينة".

ورهنته أفصح من أرهنته.

وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضاً على نفس العين.

السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.

وحكى الجوهري (٢) وغيره: تأنيثها.

وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.

وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت