فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 5060

مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعًا من شعير ".

ورواه في أثناء الجهاد (١) في باب ما قيل: في درعه - صلى الله عليه وسلم - باللفظ المذكور، وقال: " عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير " وفي " مسند أحمد " (٢) من حديث أنس " ما وجد ما يفتكها حتى مات".

قال الماوردي: وهو الأصح، والحديث محمول على من لم يخلف وفاء.

الثامن: اختلف في عدوله -عليه الصلاة والسلام- عن معاملة مياسير الصحابة كعثمان، وابن عوف، إلى اليهودي على أقوال.

أحدها: أنه لبيان الجواز.

ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه، وأيضاً فإنهم لا يأخذون رهنه (٣) .

التاسع: في أحكامه:

الأول: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد وداود بهذه الصورة لظاهر الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت