فهرس الكتاب

الصفحة 3665 من 5060

فلوسًا كما وصف الرجل صارت دابته قَطُوفًا، ويجوز كما قال الجوهري (١) : أن يراد به أنه صار إلى حال، يقال فيها: ليس معه فلس.

كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها.

وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون.

والمفلس: المحجور عليه بالديون.

الخامس: في الحديث أحكام.

أولها: رجوع البائع إلى عين، ما له عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك والأكثرون، وألحقوا الموت به.

وخالف مالك: فقال: يكون فيه أسوة الغرماء.

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يرجع فيهما، بل يضارب مع الغرماء.

حجة الأكثرين في الفلس: هذا الحديث ودلالته ظاهرة.

قال الاصطخري (٢) : لو حكم الحاكم بخلافه نقض حكمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت