فهرس الكتاب

الصفحة 3673 من 5060

صحيح، قال: ومذهب مالك أولى لأن حديثه أصح من حديث الشافعي, لأن في إسناده مجهول على ما ذكره أبو داود. وللفرق بين المفلس والميت فإن ذمة الميت قد خربت بخلافه هذا كلامه وليته لما نقل عن أبي داود أنه أسنده عقبه بقوله: "حديث مالك أصح" يعني المرسل -فإن أبا داود ذكره عقبه، وكذا نص عليه الحفاظ.

وقال: إمامنا الشافعي (١) حديث أبي هريرة المتقدم أولى من هذا وحديث ابن شهاب منقطع.

وقال أبو حاتم: إن رواية الوصل خطأ.

وقال البيهقي (٢) : لا يصح. فحينئذٍ حديث الشافعي أصح كما شهد له إمامنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت