فهرس الكتاب

الصفحة 3675 من 5060

فقال: يضارب بباقي الثمن فقط: وعليه اقتصر القرطبي (١) في حكايته عنه وليس بجيد منه.

وفيه حديث في الدارقطني (٢) وهو مرسل ولا يصح مسندًا فعلى الجديد إذا باعه وتلف أحدهما وقبض نصف الثمن مثلًا أخذ الباقي، بباقي الثمن، ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، وفي قول: مخرج يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت