فهرس الكتاب

الصفحة 3684 من 5060

القرطبي (١) عن الجمهور والأظهر من قولي الشافعي عدم الحلول به، لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، والأول قاسه على الموت، لكن الفرق أن ذمة الميت خربت بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت