فهرس الكتاب

الصفحة 3693 من 5060

لا ضرر سوى المشاركة على الأصح.

الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد تضمن أحكامًا:

الأول: ثبوتها للشريك في العقار ما لم يقسم، وهو إجماع، ويعني بالعقار الأرض والضياع والنخل على ما فسره أهل اللغة وخصت بالعقار: لأنه أكثر الأنواع ضررًا.

وشذ بعضهم فأثبتها في العروض، وهي رواية عن عطاء، قال: يثبت في كل شيء حتى في الثوب. حكى ذلك عنه ابن المنذر (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت