فهرس الكتاب

الصفحة 3700 من 5060

أجارتنا، بيني، فإنكِ طالقة (١)

فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له.

وقال الشافعي (٢) : يحتمل معنيين لا ثالث لهما:

أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلا فيما قسم" ، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.

وذكر البيهقي (٣) : أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت