فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3700 من 5060
أجارتنا، بيني، فإنكِ طالقة (١)
فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له.
وقال الشافعي (٢) : يحتمل معنيين لا ثالث لهما:
أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلا فيما قسم" ، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.
وذكر البيهقي (٣) : أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه
حجم الخط: