فهرس الكتاب

الصفحة 3736 من 5060

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري (١) باب: الإشهاد في الهبة، ثم ساقه من حديث الشعبي: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة (٢) لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة" عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: (أعطيت ساير ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، قال فرجع فرد عطيته.

وترجم عليه مثل ذلك الهبة للولد (٣) ، ثم ساقه مختصرًا من حديث ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه (٤) .

ورواه مسلم من طرق. منها: هذه الطريق بهذا اللفظ أيضًا (٥) .

بلفظ "فرده" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت