فهرس الكتاب

الصفحة 3755 من 5060

وقيل: بمعاملتهم - عليه الصلاة والسلام - إياهم على الجزء (١) من ثمارها.

قال المحب في "أحكامه": والأول أظهر.

واختلفوا كما قال القاضي عياض: هل فتحت صلحًا أو عنوة أو بجلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوة [وبعضها جلا عنها أهله أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة] (٢) ، وقال: وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك (٣) ومن تبعه وبه قال ابن عيينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت