فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3822 من 5060
على تأكيدها والحث عليها والحق الثابت، ولا يلزم منه الوجوب.
قال الشافعي: يحتمل، أن يكون معناه: [ما الحزم] (١) والاحتياط للمسلم إلَّا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته ويشهد عليها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه؛ لأنه قد يفجأه الموت، وما ينبغي أن يغفل المؤمن عن الموت والاستعداد له.
ويحتمل أن يكون معناه: ما المعروف في مكارم الأخلاق إلَّا هذا (٢) ، وهو مثل ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة" (٣) .
حجم الخط: