وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.
وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.
السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية (١) فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا
احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.
قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به (٢) ، وقد صح [من] (??) حديث عثمان رضي الله عنه أنه [- صلى الله عليه وسلم -] (٤) خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه (٥) .