فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. . . . رواه مسلم.
وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي (١) : أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.
وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] (٢) شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه (٣) ، وقد روي عن ابن مسعود (٤) .
وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام- "والثلث كثير" منعًا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف (٥) ، والربع جنف" .