فهرس الكتاب

الصفحة 3852 من 5060

اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. . . . رواه مسلم.

وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي (١) : أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.

وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] (٢) شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه (٣) ، وقد روي عن ابن مسعود (٤) .

وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام- "والثلث كثير" منعًا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف (٥) ، والربع جنف" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت