فهرس الكتاب

الصفحة 3873 من 5060

الخامس: فيه دلالة لمذهب ابن عباس في إسقاط الأخت الشقيقة بالأخ للأب مع البنت؛ لأنه لم يبق "ذكر" بعد "البنت" غيره، وجمهور العلماء على إسقاطه، فإن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرضه للبنت فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها شيء فلم يكن له شيء.

[السادس] (١) : أورد إمام الحرمين والغزالي، هذا الحديث بلفظ: "عصبة" بدل "رجل" ولم أقف عليها في رواية بعد الفحص التام عنها، وادّعى الرافعي شهرتها.

وقال ابن الجوزي (٢) : لا يُحفظ.

وقال ابن الصلاح (٣) : فيها نظر وبعد عن الصحة من حيث الرواية [ومن حيث اللغة] (٤) ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع، وإطلاقها على الواحد من كلام العامة وأشباههم من الخاصة.

وفي حد العاصب: اضطراب ذكرته في "شرح المنهاج" فراجعه منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت