فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 5060

فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] (١) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج

باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.

[فائدة] (٢) : قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] (٣) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.

ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] (٤) .

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى

فليكن بظاهرها.

خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام "أنه أكل قثاء بِرُطَب (٥) هذا بيده [وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت