فهرس الكتاب

الصفحة 3985 من 5060

وإبراهيم وسيكون لنا عودة إلى هذا في الرضاع إن شاء الله ذلك وقدره.

الخامس: فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بأنها ربيبة وابنة أخ، والصحيح عند أهل الأصول جوز ذلك لهذا الحديث وغيره (١) .

السادس: فيه أيضًا أن للزوجة [و] (٢) غيرها من الألزام الفكر في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضه عليهم وتنبيه على المسؤول، والجواب بأنه لا يحل لي أو لك.

السابع: في هذه الروايات دلالة على اختلاف أحوال المعذبين في النار من الكفار.

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (٣) ، وترجم عليه أيضًا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤) ، وذكره أيضًا في باب ما يحل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت