فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 5060

قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده (١) [صداق] (٢) [المثل] (٣) ، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم] (٤) .

فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله: "متعة" ، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد] (٥) العقد فنزل الإطلاق عليه.

تنبيه: قول جابر في "صحيح مسلم" (٦) : "استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر" محمول على أنه لم يبلغه النسخ.

وقوله فيه: "حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" يعني حين بلغه النسخ.

[الوجه الرابع] (٧) : من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت